علي أصغر مرواريد
64
الينابيع الفقهية
والقول قول منكر الوكالة ، وقول الموكل لو ادعى الوكيل الإذن في البيع بثمن معين ، فإن وجدت العين استعيدت ، وإن فقدت أو تعذرت فالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا . ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ، وعلى الوكيل المهر وقيل نصفه ، ويجب على الموكل طلاقها مع كذبه . ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يأذن لهما ، ولا تثبت إلا بشاهدين ، ولو أخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن .